أصدرت وزارة العدل في قطر العدد الثالث من الجريدة الرسمية لعام 2025، والذي تضمن مجموعة من القرارات والتشريعات الجديدة، كان من أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2025، الذي يحدد ضوابط وشروط تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات في قطر.
بحسب المادة الثانية من القرار، يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك ما يصل إلى ثلاثة عقارات سكنية كحد أقصى، بمساحة إجمالية لا تتجاوز 3000 متر مربع، مع إمكانية زيادة عدد العقارات بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
كما ينص القرار على أن التملك يكون للاستخدام السكني الشخصي والعائلي فقط، ولا يجوز استغلال العقارات لأغراض أخرى إلا وفقاً للقوانين المنظمة، ويُمنع استغلال العقار لأي غرض آخر إلا بما يتماشى مع القوانين القطرية المعمول بها.
أما فيما يتعلق بالأراضي الفضاء، فقد ألزمت المادة الرابعة المالك بضرورة استكمال البناء خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه، وفي حال عدم تنفيذ ذلك، يحق للجنة المختصة إلزامه بإتمام البناء أو بيع العقار، مع تعويضه وفقاً لسعر السوق، ويمكن تمديد المهلة بناءً على أسباب مبررة.
لم يغفل القرار عن وضع قيود على التصرف بالعقارات، حيث نصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز لمالك العقار التصرف فيه بالبيع أو النقل إلا بعد مرور سنتين من تاريخ التسجيل، إلا في حال الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
كما أوضحت المادة السادسة أن مالك العقار من مواطني دول المجلس يُعامل معاملة المواطنين القطريين في حال انتقال الملكية إليه عبر الوصية أو الميراث، بشرط أن تكون المعاملة بالمثل في بلده.
فيما يتعلق بالمواطنين الخليجيين المتجنسين حديثاً، فقد نصت المادة السابعة على أنه لا يحق لهم تملك العقارات في قطر إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ حصولهم على جنسية إحدى دول مجلس التعاون.
أما بالنسبة لتملك العقارات لأغراض تجارية، فقد سمحت المادة الثامنة لمواطني دول المجلس من الأفراد والشركات بتملك العقارات اللازمة لممارسة المهن أو الأنشطة الاقتصادية المرخصة لهم، بشرط أن يكون العقار مخصصاً للنشاط المطلوب ومساحته ملائمة.
كما منعت المادة التصرف بالعقار بنقل الملكية إلا في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو نقله إلى موقع آخر.
بموجب المادة التاسعة، تم إلغاء القرار السابق رقم (5) لسنة 2006، الذي كان ينظم تملك مواطني دول الخليج للعقارات في قطر، ليحل محله القرار الجديد الذي جاء بتحديثات أكثر تنظيماً.
كما أكدت المادة العاشرة أن القرار دخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يأتي هذا القرار في إطار جهود قطر لتنظيم القطاع العقاري بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار الخليجي والحفاظ على استدامة السوق العقاري، كما يضمن القرار بيئة عقارية مستقرة ومنظمة، تتماشى مع الأهداف التنموية للدولة.
تسهم هذه التعديلات في وضع إطار قانوني واضح لمواطني دول الخليج الراغبين في التملك داخل قطر، مما يعزز جاذبية السوق العقاري القطري، ويحافظ في الوقت ذاته على تنظيم العمليات العقارية وفق ضوابط قانونية دقيقة.