spot_imgspot_img
بيتأخبارتنظيم حق الانتفاع ببيوت البر

تنظيم حق الانتفاع ببيوت البر

أصدر مجلس الوزراء في قطر القرار رقم (6) لسنة 2025 بشأن حالات وضوابط حق الانتفاع ببيوت البر، ونُشر القرار في العدد الثالث من الجريدة الرسمية بتاريخ 13 فبراير.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المنتفعين والمصلحة العامة، من خلال وضع ضوابط واضحة تحكم عملية الانتفاع بهذه البيوت التي تُقام خارج حدود المدن والقرى.

عرف القرار “بيت البر” على أنه مبنى سكني مقام على أرض مملوكة للدولة، شريطة أن يكون قد تم بناؤه بموجب تصريح صادر عن الجهة المختصة، أو أن يكون الموقع قد حصل على موافقات سابقة من وزارة البلدية.

كما حدد القرار الحالات التي يتم فيها تثبيت الانتفاع، مشيراً إلى ضرورة أن تكون المباني قائمة وفق الصور الجوية لعام 1995، وأن يقتصر التثبيت على المباني المصورة فقط دون الأراضي الفضاء المحيطة بها، وأن يثبت مقدم الطلب علاقته بالموقع من خلال وسائل الإثبات المتاحة،

وفي حال كان الموقع ضمن حدود تجمعات بيوت البر، يتم تثبيت الانتفاع فيه، أما إذا كان خارجها، فيتم تثبيت الانتفاع بمساحة مماثلة داخل نطاق التجمعات.

وأتاح القرار أيضاً إمكانية الانتفاع في حالات معينة، مثل أن يكون البيت مرخصاً أو قابلاً للترخيص وفق الاشتراطات المعتمدة، أو إذا كان الموقع قد خُصص كبدل آثار أو كأرض بديلة، على أن يكون البناء قائماً بترخيص رسمي صادر عن البلدية المختصة، وفي حال كان الموقع ذا قيمة أثرية أو فنية، يتم تعويض المنتفع عن الإنشاءات القائمة عليه وفق تقييم رسمي، بشرط ألا يكون الموقع قد حصل على تعويض سابق.

أنشأ القرار لجنة خاصة تحت مسمى “لجنة الانتفاع ببيوت البر” داخل وزارة البلدية، تتولى مسؤولية دراسة طلبات تثبيت حق الانتفاع، باستثناء البيوت الواقعة على ساحل البحر، وحدد آلية انعقاد اللجنة ومهامها، مشيراً إلى أن طلبات تثبيت الانتفاع يجب تقديمها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بالقرار.

تبت اللجنة في الطلبات خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمها، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض ضمني للطلب، على أن يتم إخطار صاحب الشأن بالقرار بعد اعتماده من الوزير.

كما منح القرار الحق لصاحب الطلب برفع تظلم إلى الوزير في حال رفض طلبه، ويتم الفصل فيه خلال ثلاثين يوماً، وفي حال عدم الرد يُعتبر التظلم مرفوضاً بشكل ضمني، ليصبح قرار الوزير نهائياً.

حدد القرار مدة الانتفاع ببيت البر بثلاث سنوات قابلة للتجديد، شريطة استيفاء كافة الشروط والضوابط المنصوص عليها، وأوجب على المنتفع تحمل تكاليف توصيل المرافق، مع التزامه بالحفاظ على النظافة العامة والاشتراطات البيئية.

ومنع القرار إمكانية فرز بيت البر، إلا أنه أجاز للورثة فرز الأرض أو البيت بموافقة الوزارة وفقاً للمعايير المعتمدة. كما منع نقل أو استبدال بيت البر إلا في حالات استثنائية يتم التحقق منها عبر الإدارة المختصة.

أكد القرار أيضاً على عدم جواز تأجير بيت البر أو استخدامه لأي غرض غير السكن، كما لا يجوز التنازل عن حق الانتفاع إلا بموافقة الجهة المختصة، مع السماح بالتنازل للأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو بين الورثة شريطة إصدار عقد انتفاع جديد.

كما حدد القرار ثلاث حالات تؤدي إلى إنهاء حق الانتفاع، وهي: التعدي على أملاك الدولة أو مخالفة الشروط، استغلال البيت لغرض غير السكن، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الانتفاع، وأوضح أنه في هذه الحالات لا يحق للمنتفع المطالبة بأي تعويضات.

في حال اقتضت المصلحة العامة إنهاء حق الانتفاع أو نقل بيت البر، نص القرار على تعويض صاحب الشأن عن الإنشاءات والإشغالات القائمة شريطة أن تكون مرخصة، ويتم تحديد التعويض من قبل لجنة فنية يشكلها الوزير، كما أوجب القرار على جميع المنتفعين الذين لم يحصلوا على عقد رسمي قبل صدوره، مراجعة اللجنة المختصة خلال سنة من تاريخ العمل به، لتوفيق أوضاعهم، وإلا سيتم إلغاء حق الانتفاع وإلغاء جميع التراخيص السابقة.

يهدف القرار إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم عملية الانتفاع ببيوت البر، ويضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المملوكة للدولة، مع الحفاظ على حقوق الأفراد في الاستفادة منها بشكل منظم.

مقالات ذات صلة

اترك رد

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا

الأكثر شعبية