كشف رئيس قسم الفتوى والتشريع بوزارة الداخلية، النقيب عبد الله محمد الشهواني، عن تعديلات جديدة في مشروع قرارات سعادة وزير الداخلية، بهدف تطوير العمل الإداري وتسهيل الإجراءات للمواطنين والمقيمين في دولة قطر.
وأوضح الشهواني في تصريحات لإذاعة قطر، أن التعديلات تتضمن العنوان الوطني والبيانات المدونة في البطاقة الشخصية للمواطنين ومواطني مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى رخص الإقامة للمقيمين.
وأوضح أن التعديلات تشمل تعديلات مقترحة على مشروع قرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 الذي ينص على أن العنوان الوطني للأشخاص القاصرين يكون عنوان وليهم القانوني أو الشخص الذي ينوب عنهم، ويجب على المكلف تقديم عنوانه الوطني خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وفي حال بلوغهم سن الرشد يتم تقديم العنوان خلال ثلاثين يوماً، وفي حال عدم القدرة على ذلك يقدم العنوان من ينوب عنه قانوناً، كما يخطر المكلف الوافد بعنوانه الوطني عند دخوله البلاد، ويجب عليه إخطار الجهة المختصة بأي تعديلات أو تغييرات في العنوان.
اما قانون رقم (24) لسنة 2017 ينص على أن المكلف يجب أن يتخذ عنواناً وطنياً يشمل عنوان السكن ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وعنوان جهة العمل، ويقدمه للجهة المختصة خلال المواعيد المحددة، وإذا لم يفعل ذلك فإن إعلانه أو إخطاره على الجهة المختصة يعتبر صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، ويجب أيضاً على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديلات على بيانات عنوانه الوطني، وفي حال عدم الإخطار يعتبر الإعلان صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.
كما يعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بغرامة لا تزيد عن 10,000 ريال، ويحق للوزير التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون مع سداد نصف الحد الأقصى للغرامة وإزالة أسباب المخالفة، مع عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال بشأن العنوان الوطني، حيث سيتم إتاحة فرصة للأفراد لاختيار العنوان الذي يرغبون استقبال الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية عليه.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى التفرقة بين العنوان المختار للإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية، وبين بيانات عنوان السكن للمكلف، لتسهيل الإجراءات الإدارية.
كما يتضمن التعديل قرارات ضمت بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي ينص على أنه يجب على الوافدين إلى دولة قطر أو مغادرتها أن يحملوا جواز سفر ساري المفعول وسمة دخول من الجهة المختصة، ولا يسري حكم ذلك في حالة المغادرة.
ويجب على الوافدين أيضًا دخول الدولة أو مغادرتها عبر المنافذ المحددة، وعليهم تقديم كشف بأسماء الركاب والطاقم والبيانات الخاصة بهم، مع إبلاغ السلطات عن أي راكب لا يحمل وثائق صحيحة، مع تحمل الناقل تكاليف إعادة الراكب غير الشرعي، ويتعين على مديري المنشآت الفندقية والسياحية تسكين الوافدين وتبليغ الجهات المختصة عن غيابهم، وإلا يتحملون المسؤولية تجاههم، مع إبلاغ الإدارة الأمنية عن وافدين جدد خلال 24 ساعة من وصولهم.، حيث سيتم تضمين عنوان السكن في رخصة الإقامة للوافدين.
وفيما يتعلق بالبطاقة الشخصية، سيتم تعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (17) لسنة 2015 بتحديد البيانات التي تدون فيها والذي ينص على تنظيم البيانات في البطاقة، مثل اسم الدولة، واسم البطاقة، واسم صاحب البطاقة، وتاريخ الميلاد، والجنسية، والرقم الشخصي، والرقم المسلسل للبطاقة، وتاريخ الانتهاء، والعنوان للقطريين، بالإضافة إلى صورة شخصية وشعار الدولة.
بالنسبة للوافدين، يتم إضافة معلومات إضافية مثل المهنة ونوع الرخصة ورقم جواز السفر وتاريخ انتهائه، وتتضمن الإجراءات المطلوبة للحصول على البطاقة تعبئة نموذج، وإبراز أصل جواز السفر، وإرفاق صورة شخصية حديثة، وأخذ البصمات، مع استيفاء الرسم المقرر.
يُشترط الحضور شخصياً لمن يبلغ من العمر 16 سنة فأكثر، أو تقديم الطلب من قبل الممثل القانوني لمن لم يبلغ هذه السن، ويتم تجديد البطاقة عن طريق تعبئة نموذج جديد وإرفاق صورة شخصية حديثة، وتسليم البطاقة القديمة للقطريين، مع استيفاء الرسم المقرر. في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، ويجب تعبئة نموذج وإرفاق بلاغ بالفقدان أو تسليم البطاقة التالفة، إلى جانب إرفاق صورة شخصية حديثة، ليتم تدوين بيانات عنوان السكن سواء للمواطنين ومواطني مجلس التعاون الخليجي.