spot_imgspot_img
بيتأخباروزارة الداخلية القطرية تحدد قواعد تصاريح خروج المركبات وتمنع المخالفين من السفر

وزارة الداخلية القطرية تحدد قواعد تصاريح خروج المركبات وتمنع المخالفين من السفر

أعلنت وزارة الداخلية بتاريخ 22 مايو 2024 عن القواعد والإجراءات الجديدة المتعلقة بتصاريح خروج المركبات الميكانيكية القطرية إلى خارج الدولة، بالإضافة إلى إجراءات سداد المخالفات المرورية قبل المغادرة.

 جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه كل من العميد عبد الله خليفة المفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، والعقيد الركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور، والرائد مهندس محمد مسفر الهاجري، مساعد مدير إدارة السلامة المرورية

وأوضح العميد المفتاح أنه اعتباراً من تاريخ صدور القرار سيتم تطبيق قرار اشتراط الحصول على ترخيص خروج المركبات الميكانيكية من الإدارة العامة للمرور، وفقًا للضوابط المعلنة.

وتشمل هذه الضوابط عدم وجود أي مخالفة مرورية على المركبة، وتحديد الوجهة النهائية، وأن يكون طالب التصريح مالكاً للمركبة أو يحمل موافقة من المالك.

وفيما يتعلق بالمخالفات المرورية، أكد العميد المفتاح أنه اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، لن يُسمح لمخالفي قانون المرور بالسفر خارج الدولة عبر كافة المنافذ (البرية، والجوية، والبحرية) إلا بعد سداد الغرامات عبر تطبيق (مطراش2) أو الموقع الإلكتروني للوزارة أو أقسام المرور أو مراكز الخدمات الموحدة.

كما أعلن عن قرار بخصم نسبة 50% من قيمة المخالفات المرورية المسجلة خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وذلك من الأول من يونيو المقبل وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري.

ويلاحظ انه تم اختيار التاريخ الحالي بعناية ليتزامن مع العطلة الصيفية التي تشهد سفر العديد من المواطنين والمقيمين، كما أن قرار الإعفاء من دفع نصف قيمة المخالفات يأتي كتحفيز للسائقين على سداد المخالفات المرورية قبل سريان منع السفر لأصحاب المركبات المخالفة.

وتطرق العميد المفتاح إلى ضوابط إعادة المركبات التي تحمل لوحات قطرية، حيث تنص الضوابط على إعادة المركبات الموجودة خارج الدولة قبل العمل بهذه القواعد خلال 90 يوماً من تاريخ الإعلان، ما لم يحصل المالك على تصريح من السلطة المرخصة لبقاء المركبة لفترة أو مدد أخرى.

 كما يجب إعادة المركبة المصرح بخروجها قبل انتهاء مدة التصريح، مع إمكانية تجديد التصريح لفترة أو مدد أخرى.

وأكد المفتاح أنه في حال مخالفة القواعد والإجراءات المعلنة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك حجز المركبة إدارياً لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، وشدد على أنه لن يُسمح بتجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية الموجودة خارج الدولة إلا بعد استيفاء شرط الفحص الفني داخل الدولة.

وفي حال عدم تجديد الترخيص خلال الموعد القانوني، يجب على مالك المركبة إعادة اللوحات المعدنية إلى الإدارة العامة للمرور، وإلا سيتم تحويل المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، التي تشمل الحبس والغرامة.

كما أعلن المفتاح عن حظر استخدام المسار الأيسر على الطرق التي تحتوي على ثلاث مسارات أو أكثر لكل اتجاه على الحافلات التي تزيد عدد ركابها عن 25 راكباً، وسيارات الأجرة والليموزين، وفقاً لقانون المرور.

 وأكد على ضرورة التزام سائقي الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات باستخدام المسار الأيمن من الطريق مع إمكانية تغيير المسار قبل التقاطعات بمسافة لا تقل عن 300 متر.

واختتم العميد المفتاح بتأكيد أن مخالفي هذه القواعد سيكونون عرضة للإجراءات القانونية، بما في ذلك الإحالة إلى النيابة العامة وفقاً لأحكام وفقاً لأحكام المادة 95 من قانون المرور المشار إليه، والتي تُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (3,000) ريال ولا تزيد على (10,000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات ذات صلة

اترك رد

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا

الأكثر شعبية