أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن تطبيق قرار جديد يقضي بعدم السماح لأصحاب المخالفات المرورية بمغادرة الدولة عبر المنافذ المختلفة، إلا بعد سداد الغرامات المرورية المستحقة عليهم، جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن القرار ساري المفعول بداية من 1 سبتمبر 2024.
ولذلك، فإن أصحاب المخالفات المرورية ينبغي عليهم مراعاة أنه سيتم تطبيق المادة (90) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007 التي تنص على أن “تُسَدد الغرامات المقررة أو المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان المخالف، وفي حالة عدم السداد خلال الفترة المشار إليها، على السلطة المُرَخِصة عدم تجديد رخصة السوق وترخيص تسيير المركبة إلا بعد سداد الغرامات والمبالغ المستحقة، بالإضافة إلى ريال واحد عن كل يوم تأخير، ويجوز للسلطة المُرَخِصة منع المخالف من السفر خارج الدولة إذا لم يسدد الغرامات والمبالغ المستحقة عليه بموجب هذا القانون والتي سبق إعلانه بها”.
وعليه لن يُسمح لهم بالسفر خارج الدولة إلا بعد سداد جميع المخالفات المترتبة عليهم، وقد أوضحت الوزارة أن بإمكان المخالفين سداد المخالفات المرورية من خلال تطبيق (مطراش 2) أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
وقد أضافت الوزارة أن نسبة الخصم البالغة 50% من قيمة المخالفات المرورية لجميع المركبات الميكانيكية يستمر تطبيقها حتى 31 أغسطس 2024، مما يمنح المخالفين فرصة لتسوية وضعهم القانوني، قبل بدء تنفيذ القرار الجديد.
وفي سياق آخر، شدد النقيب خالد عبدالله الكواري، ضابط تحقيق مروري بالإدارة العامة للمرور، على ضرورة الامتناع عن تصوير الحوادث المرورية من قبل غير المصرح لهم بذلك، للحفاظ على خصوصية الآخرين وتجنباً للمساءلة القانونية، جاء ذلك خلال مقابلة له على شاشة تلفزيون قطر، حيث أوضح أن القانون يجيز فقط للأشخاص المتسببين في الحادث المروري تصويره لغرض إثبات الحادث وتسجيله عبر تطبيق (مطراش).
كما أشار النقيب الكواري إلى وضوح غرامة تصوير الحوادث المرورية بغير إذن، حيث تنص المادة (333) من قانون رقم (4) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 على أن “يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً”.
مع العلم أن المادة نفسها أوردت الأفعال الموجبة للعقوبة التالية، ومنها؛ “التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من: التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير، أو التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً”.
وشدد النقيب الكواري على أن تصوير الحوادث بحسن نية حتى لو كان لأغراض التوعية قد يُعرّض الأشخاص للمساءلة القانونية، إذ قد تُلحِق الصور أضراراً بالضحايا بسبب الإصابات أو الوفيات، حتى لو كان القصد من التصوير التوعية، وأشار إلى أن هناك جهات مختصة بالتوعية، مثل إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وإدارة التوعية والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، فهي الجهات المسؤولة عن نشر المواد التوعوية.
واختتم النقيب الكواري كلامه بالإشارة إلى أن التبليغ عن مخالفة مرورية عبر تطبيق (مطراش 2) لا يتطلب تصوير الأشخاص، حيث يُكتفى بتصوير اللوحة المرورية وأضرار السيارة، ثم يتم التواصل بعد ذلك من قبل المحققين في التحقيق المروري مع المبلغ لمعرفة أسباب الحادث.
يأتي تشديد وزارة الداخلية على هذه الإجراءات في إطار تعزيز السلامة والحد من المخالفات المرورية، وحماية خصوصية الأفراد، وتطبيق القانون بشكل حازم، لضمان التزام الجميع بالأنظمة المرورية.