spot_imgspot_img
بيتأخبارقطر تصدر قانوناً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قطر تصدر قانوناً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

أصدرت دولة قطر القانون رقم (12) لسنة 2024 الذي يلزم القطاع الخاص بتوطين الوظائف، مما يعزز من مشاركة المواطنين القطريين في سوق العمل الخاص،وقد نُشر هذا القانون في العدد (14) من الجريدة الرسمية بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد مهلة ستة أشهر للبدء في تطبيقه.

ووفقاً للقانون، يُلزم توظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل في جميع الجهات الخاضعة لأحكامه، وفي حال عدم توفر مرشحين قطريين، تمنح الأولوية لأبناء القطريات، بما يتماشى مع السياسات والخطط التي تضعها وزارة العمل.

كما يوضح القانون أن أحكامه تسري على كافة أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين والشركات التجارية المقيدة في السجل التجاري، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات.

تضع وزارة العمل خطة تفصيلية لتصنيف الجهات الخاضعة للقانون وفقاً لحجم العاملين ونوعية الوظائف المتاحة، مع تحديد سياسات التدريب والتأهيل التي تشمل الابتعاث للدراسات الجامعية للباحثين عن عمل.

يشير القانون أيضاً إلى أن المزايا والتسهيلات الممنوحة لمن يلتزمون بخطة التوطين سيتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، بينما تتكفل وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم عملية توطين الوظائف.

وفي حال عدم الالتزام بأحكام القانون، فقد نص القانون على مجموعة من العقوبات الرادعة، تبدأ ا بتوجيه إنذار كتابي، ووقف المعاملات لدى وزارة العمل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية، وقد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو غرامة مالية تصل إلى مليون ريال قطري، أو كلتا العقوبتين معاً.

وتتدرج الغرامات المالية على المخالفات بناءً على طبيعة المخالفة وتكرارها، حيث تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال عند وقوع المخالفة للمرة الأولى، وتزداد إلى 20 ألف ريال للمرة الثانية و30 ألف ريال عند تكرارها أكثر من مرتين.

وفيما يخص خطة التأهيل والتدريب، تُفرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال في المرة الأولى، و75 ألف ريال في المرة الثانية، وتصل إلى 100 ألف ريال عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

ينص القانون أيضاً على ضرورة تزويد الجهات المختصة بكل البيانات المتعلقة بالوظائف المتاحة والشروط المطلوبة لشغلها، ويُلزم بتقديم تقارير دورية كل ستة أشهر تتضمن بيانات القطريين وغير القطريين العاملين في المؤسسات.

يُعمل بهذا القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليتمكن أصحاب الأعمال والمؤسسات من تعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامه وبما يضمن تنفيذ خطة توطين الوظائف بفعالية وشفافية.

مقالات ذات صلة

اترك رد

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا

الأكثر شعبية