spot_imgspot_img
بيتأخبارتغييرات واسعة في صفة الضبط القضائي تطال موظفين بعدة وزارات

تغييرات واسعة في صفة الضبط القضائي تطال موظفين بعدة وزارات

أصدر النائب العام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي مجموعة من القرارات خلال شهر مارس 2025، تقضي بتخويل وإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي لعدد من موظفي الجهات الحكومية، وشملت كلًّا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة البلدية، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

وقد تم نشر هذه القرارات في النشرة العاشرة من الجريدة الرسمية لسنة 2025.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شهدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إعادة ترتيب بارزة في قائمة موظفيها المخولين بصفة الضبط القضائي، حيث صدر القرار رقم (28) بتخويل أربعة موظفين جدد، بينهم رؤساء أقسام وكُتاب متابعة، في ضبط الجرائم المرتبطة بتنظيم خدمات الحج والعمرة.

كما تضمن القرار رقم (30) تخويل موظفين اثنين في المراكز الدينية، مقابل إلغاء التخويل عن سبعة موظفين كانوا قد منحوا هذه الصفة سابقاً.

وفي القرار رقم (48)، منحت الصفة لستة موظفين جدد مختصين بشؤون الزكاة، مع إلغاء التخويل عن أربعة آخرين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون رقم (12) لسنة 2021 بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة.

وزارة البلدية

أبرز ما ورد ضمن قرارات النائب العام كان القرار رقم (29)، الذي منح صفة مأموري الضبط القضائي لـ 21 موظفاً بوزارة البلدية، يتوزعون على اختصاصات تتعلق بتراخيص البناء، وأملاك الدولة، والمواقف العامة، والدراسات القانونية، استناداً للقانون المنظم لسكن العمال داخل مناطق سكن العائلات رقم (15) لسنة 2010.

في المقابل، شهدت الوزارة موجة إلغاء واسعة لهذه الصفة بموجب القرارات أرقام (31)، و(36)، و(47) التي طالت ما لا يقل عن 11 موظفًا سابقاً.

وزارة التجارة والصناعة

شملت التعديلات في وزارة التجارة والصناعة إلغاء صفة الضبط القضائي عن أحد الموظفين بموجب القرار رقم (44)، ثم منح الصفة لموظف آخر ضمن إدارة التراخيص النوعية بموجب القرار رقم (46)، في إطار تطبيق قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم (12) لسنة 1972، وقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة

في خطوة تعكس تعزيز الدور الرقابي على الجمعيات والمؤسسات الخاصة، أصدر النائب العام القرار رقم (45) بتخويل أربع موظفات من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بصفة مأموري الضبط القضائي، استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ما يعزز جهود الوزارة في ضمان الامتثال التنظيمي في القطاع الأهلي.

الإطار القانوني

تستند هذه القرارات إلى المادة (27) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004، التي تخوّل النائب العام، بالتنسيق مع الوزير المختص، منح موظفين معينين صفة مأموري الضبط القضائي، بشرط أن تكون الجرائم ضمن نطاق عملهم.

ويُعد هذا النص حجر الزاوية في بناء منظومة الرقابة الإدارية الحديثة، حيث يسمح بتوسيع دائرة التفتيش والمساءلة القانونية عبر أجهزة الدولة، دون الإخلال بالاختصاصات الأصلية للنيابة العامة والشرطة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا

الأكثر شعبية