نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأول لعام 2025 نص قانون رقم (21) لسنة 2024، الذي أصدره أمير دولة قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2020، سعياً لتحسين حماية الضحايا وتسهيل معالجة قضاياهم بشكل أفضل.
أحد أبرز التعديلات التي تم إدخالها هو نص الفقرة الثانية من المادة (5)، الذي يقضي بأن تتحمل وزارة الداخلية كافة النفقات المتعلقة بإعادة الضحايا إلى بلدانهم الأصلية، كون انه يهدف إلى تسهيل إجراءات العودة وضمان معاملة إنسانية كريمة للمجني عليهم.
كما تضمنت المادة (6) المعدلة بندين جديدين، الأول يركز على تقنين أوضاع الضحايا داخل الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والثاني يضمن توفير أماكن إيواء أو تأهيل مناسبة لهم في حال الحاجة، سواء من خلال مراكز متخصصة أو جهات معتمدة تتعهد بذلك.
إلى جانب ذلك، تم تعديل المادة (26) لإدخال مادة جديدة تحدد مدة احتجاز الأشخاص المتهمين بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تضع سقفاً زمنياً أقصى لا يتجاوز أربعة أيام قبل عرض المتهمين على النيابة العامة، مع إمكانية تمديد الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى 14 يوماً بعد استجواب المتهم، مع السماح بتجديدها عند الضرورة.
التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز الإجراءات القانونية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وضمان توفير الدعم اللازم لهم، بما في ذلك المساعدة القانونية والنفسية واللوجستية، كما تعكس هذه التعديلات التزام دولة قطر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في تصريحات رسمية، أكد المسؤولون أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى لتعزيز الشفافية وتوفير بيئة قانونية متكاملة لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر، وتساهم أيضاً في تحسين صورة قطر على الساحة الدولية كدولة تلتزم بتطبيق قوانين عادلة وإنسانية تتماشى مع القوانين والمعاهدات الدولية ضمن بيئة قانونية متطورة قادرة على التعامل مع القضايا العالمية والمحلية بحزم وعدالة.