spot_imgspot_img
بيتأخبارقوانين جديدة لترخيص وصيانة معدات الدفاع المدني والمنشآت الحيوية

قوانين جديدة لترخيص وصيانة معدات الدفاع المدني والمنشآت الحيوية

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في عددها التاسع قرار وزير الداخلية رقم (24) لسنة 2024 بشأن شروط الترخيص للقيام بأعمال تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني.

نص القرار الذي تضمن خمس مواد على أنه لا يجوز تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني إلا من قبل فني مرخص له من الإدارة العامة للدفاع المدني، وللحصول على هذا الترخيص، يجب على الفني أن يكون حاصلا ً على إقامة سارية ومربوطاً بعقد عمل لدى شركة مسجلة في السجل التجاري ومعتمدة من الإدارة العامة للدفاع المدني.

يشترط القرار أيضاً أن يكون الفني مقيداً لدى لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية بالتخصصات ذات العلاقة بالدفاع المدني إذا كان مهندساً، وأن تكون خبرته لا تقل عن خمس سنوات إذا كان مهندساً، وسنتين إذا كان فنياً، وذلك حسب التخصصات التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني.

 كما يجب أن يكون الفني قد حصل على دورات تخصصية في تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني وأن يجتاز اختبار تقييم الأداء الذي تقرره وتجريه الإدارة العامة للدفاع المدني.

ينص القرار كذلك على أن مدة ترخيص الفني ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا كان الفني مهندساً فإن مدة ترخيصه ترتبط بمدة سريان قيده في سجل المهندسين، على ألا تتجاوز مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحق للإدارة العامة للدفاع المدني إعادة اختبار الفني عند تجديد الترخيص، وتضمن القرار أن الفني المرخص له يجب أن يلتزم بعدم توقيع تقارير ذات علاقة بأعمال وتدابير الدفاع المدني خارج اختصاصه.

وفيما يخص المنشآت الحيوية، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة 2024 بشأن هذه المنشآت، حيث نص القرار على أن المنشآت الواردة في الجدول المرفق تعتبر منشآت حيوية وفقاً لأحكام القانون رقم (25) لسنة 2015.

 كما ينص على أن الإدارة العامة للدفاع المدني تمنح شهادات استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق للمنشآت الحيوية المستوفاة لمتطلبات الدفاع المدني، بناءً على طلب يقدم من مالكي المنشآت أو ممثلها القانوني وبعد سداد الرسم المقرر، كما ان مدة صلاحية الشهادة خمس سنوات من تاريخ صدورها، ويجب تجديدها بصفة دورية خلال ثلاثين يوماً قبل تاريخ انتهائها.

يتضمن القرار أنه يجب على الجهات المسؤولة عن المنشآت الحيوية تعيين مسؤول للسلامة من بين أعضاء لجنة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني ليكون حلقة الاتصال بينها وبين الإدارة العامة للدفاع المدني. يكون هذا المسؤول مسؤولاً عن تنفيذ خطط وتدابير الدفاع المدني في المنشأة ومراقبة تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة وصيانتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ خطط التدخل والإخلاء في مواجهة الكوارث، وتشكيل فرق متخصصة وتدريبها على جميع أعمال الدفاع المدني.

وفقاً للقرار، يشترط في مسؤول السلامة بالمنشآت الحيوية أن يكون قطري الجنسية أو ابناً لقطري أو قطرية، أو من مواليد قطر، وأن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم معتمدة في أحد تخصصات الدفاع المدني أو شهادة الثانوية العامة مع دورات في مجال الدفاع المدني، وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال سلامة المنشآت، وأن يكون لائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية بالإدارة العامة للدفاع المدني. يمكن لوزير الداخلية أو من ينوب عنه الاستثناء من بعض هذه الشروط وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

يشمل جدول المنشآت الحيوية القصور والمنشآت الأميرية، والمنشآت العسكرية، ومباني الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ومحطات الإذاعة والتلفزيون والاتصالات والبث الفضائي، والمطارات، والمنافذ البرية والبحرية، ومنشآت الطاقة والغاز والمنشآت الهيدروكربونية ومشتقاتها، والمنشآت المصرفية وسوق الأوراق المالية، والمنشآت الصناعية والسياحية، والأبراج السكنية والإدارية، ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، والمستشفيات والمراكز الصحية، والمنشآت الرياضية والثقافية، والمنشآت التعليمية والتدريبية، والمختبرات الطبية والتخصصية، ومحطات وخطوط السكك الحديدية، وقاعات الاحتفالات، والمتاحف والمنشآت التاريخية، ومحطات معالجة الصرف الصحي، والمخازن الاستراتيجية، ومرافق النقل البري.

مقالات ذات صلة

اترك رد

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا

الأكثر شعبية