في عالم يموج بالسيولة المعلوماتية باتت توعية الناس والمتخصصين بالفروق بين القوانين المعنية بجرائم الأحداث، والمسؤولية القانونية، والتأثيرات المتربة على الأطفال في غاية الأهمية، وذلك سعياً إلى زيادة الوعي ودعم الباحثين في شؤون الجرائم المتعلقة بهم.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تسليط الضوء على مجالات تحسين العدالة الجنائية للقاصرين، لتعزيز الفهم والامتثال الأفضل للقانون.
المراحل العمرية
الحدث لغوياً في قاموس المعجم الوسيط هو صغير السن.
أما القاصر قانونياً وفقاً لتعريف المادة رقم 1 من القانون القطري رقم (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين هو “الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد”.
ويميّز القانون بين الصغير غير المميز والصغير المميز.
فوفقاً للمادة نفسها يُعرَّف الصغير غير المميز بأنه “من لم يكمل السابعة من عمره”، حيث لا تقع عليه أي مسؤولية وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من قانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث على أنه “لا مسؤولية على من لم يبلغ من العمر تمام السابعة”، وتعتبر جميع تصرفاته المالية باطلة، وذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة رقم 2 من القانون القطري رقم (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين التي تنص على أن “تكون تصرفات الصغير غير المميز المالية باطلة بطلاناً مطلقاً”.
أما الصغير المميز فهو “من أكمل السابعة من عمره، ولم يبلغ سن الرشد”
وتنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على أن “تكون تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً، وقابلة للإبطال لمصلحته متى كانت دائرة بين النفع والضرر، ويسقط حق التمسك بالإبطال إذا أجازها ولي الصغير، أو الهيئة، أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد، وذلك وفقاً للقانون”.
أما سن الرشد فينقسم إلى ثلاثة أنواع؛ سن الرشد الجنائي، وسن الرشد المدني، وسن الرشد الشرعي.
سن الرشد المدني وفقاً لتعريف المادة رقم 1 من القانون القطري رقم (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين هو “إتمام الثامنة عشرة من العمر” وفيه يكون المرء كامل الأهلية والمسؤولية.
أما سن الرشد الجنائي فيكون بإتمام السادسة عشرة من العمر وقت وقوع الجريمة، وصحيح أن المرء في هذه السن يكون ناقص الأهلية من الناحية القانونية، لكنه يكون مكتمل المسؤولية الجنائية، ولا يطبق عليه قانون الأحداث بل قانون العقوبات، باستثناء عقوبة الإعدام، وذلك وفقاً للمادة رقم 20 من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 التي تنص على أنها “تسري في شأن من أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره، الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث، ولا يجوز الحكم بعقوبة الاعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وقت ارتكابه الجريمة”.
سن الرشد في الشريعة الإسلامية وفقاً لمقال بعنوان المسؤولية الجنائية والمدنية للصبي غير البالغ في موقع إسلام ويب يبدأ مع بلوغ الإنسان”العام الخامس عشر من عمره على رأي عامة الفقهاء، أو ببلوغه العام الثامن عشر على رأي أبي حنيفة ومشهور مذهب مالك، وفي هذه المرحلة يكون الإنسان مسؤولاً جنائياً عن جرائمه أياً كان نوعها، فيحد إذا زنا أو سرق، ويقتص منه إذا قتل أو جرح، ويُعزر بكل أنواع التعازير”.
الحدث
الحدثُ من الناحية القانونية، فينقسم قانونياً إلى فئتين: حدث منحرف وحدث معرض للانحراف.
وتعريف الحدث بنوعيه بشكل عام وفقا للبند الأول من المادة رقم 1 من قانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث هو “كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف”.
والحدث المنحرف وفقاً للبند الثالث من المادة نفسها، هو “كل حدث ارتكب جناية أو جنحة”.
في المقابل يُعرَّف الحدث المعرض للانحراف وفقاً للبند الثاني من المادة نفسها بأنه “كل حدث وجد في الحالات التالية: إذا قام بممارسة عمل لا يصلح مورداً جدياً للعيش، أو إذا قام بأعمال تتصل بالجرائم الجنسية والخلقية أو بجرائم الآداب العامة، أو بجرائم السكر والقمار والتسول، أو بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة أو قام بخدمة من يقومون بها، أو إذا خالط المتشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق، أو إذا اعتاد الهرب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب، أو إذا لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن، أو إذا كان مارقاً من سلطة أبويه أو من سلطة وليه أو وصيه،أو إذا لم يكن له محل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى معدة للإقامة أو المبيت فيها”.
وقد نص قانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في مادته رقم 5 على أن “يُعزل المحبوسون ممن لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عن غيرهم، ولا يجوز أن يُحبس في مكان واحد المحبوسون لأول مرة، مع ذوي السوابق”.
وقد حددت المادة رقم 3 من القانون نفسه أن الهدف من المؤسسات العقابية والإصلاحية هو “إصلاح وتقويم وتأهيل المحبوسين، من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية، والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية، والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، لخلق الرغبة لدى المحبوسين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة”.
إصلاح الأحداث
في سعي دولة قطر للوصول إلى حلول علمية منهجية لإصلاح الخارجين على القانون وإعادة تأهيلهم ليندمجوا في المجتمع تُنظم اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية الجائزة البحثيّة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، حيث تتاح المشاركة لجميع الباحثين والمؤسسات البحثية داخل دولة قطر وخارجها، وقد شُكلت هذه اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية وتحديد إختصاصاتها المؤلف من أحد عشر مادة.
وكما ورد في المادة رقم 1 من هذا القرار “تُشكل اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، برئاسة مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، وعضوية كل من: ممثل عن وزارة الداخلية من إدارة حقوق الإنسان،وممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وممثل عن وزارة الثقافة والرياضة، وممثل عن وزارة التعليم والتعليم العالي، وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،وممثل عن النيابة العامة، حيث تختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير الداخلية”.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الداخلية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير الداخلية.
أما عالمياً فقد أظهرت عقوبة الحبس للأحداث تردي في سلوكيات الكثيرين منهم بما يتنافى مع هدف إصلاحهم في الأساس، فالبنية التحتية للسجون في بعض البلدان قد تكون محدودة وغير قادرة على استيعابهم، فتضعهم مع مسجونين تمرسوا على الجريمة، مما ينقل إليهم سلوكيات أكثر خطورة من مخالفاتهم الأبسط.
ويعتبر التشهير بالحدث المنحرف من أخطر العوامل السلبية التي تعوق إصلاحه، فهي وصمة عار ترافقه مدى الحياة، يصعب عليه معها أن يندمج في المجتمع، وقد أشار فرانك تانينباوم في كتابه الجريمة والمجتمع (1938) إلى أن الموصوم بجريمة ما من قبل المجتمع “لا يحتاج إلى الانتظار حتى تتم إدانته بارتكاب جريمة إضافية، تؤدي إلى حبسه مرة أخرى، فأدنى انحراف عن المسار المستقيم سيعيده إلى داخل جدران السجن”.
لذلك نصت المادة 466 من قانون المسطرة الجنائية المغربي على أنه”يمنع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئات القضائي للأحداث في الكتب والصحافة والإذاعة وعن طريق الصور والسينما والتلفزة أو أية وسيلة أخرى، ويمنع أيضاً أن يُنشر بنفس الطرق كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بهوية وشخصية الأحداث الجانحين”.
وهناك بدائل مطروحة لمعاقبة الحدث المنحرف، مثل الإفراج الشرطي أو القضائي، أو أداء خدمة مجتمعية، أو تدريب مهني، أو من خلال تطبيق المراقبة الإلكترونية بوضع أسورة في القدم مزودة بشريحة تتبع إلكترونية، تسمح له بممارسة حياته بشكل طبيعي في البيت والمدرسة، مع مراقبة الأماكن التي يتردد عليها، ومنعه إذا لزم الأمر من التواجد في الأماكن المشبوه أو مع رفقاء السوء.
العقوبات القانونية للأحداث
لا يعاقب الحدث بنفس عقوبة الراشد.
ويفرق القانون القطري بين عقوبة الحدث الذي لم يتجاوز أربع عشرة سنة والذي تجاوزها وقت وقوع الجريمة.
فتنص المادة رقم 8 من قانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث على أنه “إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز أربع عشرة سنة جناية أو جنحة فلا يجوز الحكم عليه بالعقوبات أو التدابير المقررة لتلك الجرائم. فيما عدا المصادرة أو إغلاق المحل، ويحكم عليه بأحد التدابير الآتية: التوبيخ، أو التسليم، أو الإلحاق بالتدريب المهني، أو الإلزام بواجبات معينة، أو الاختبار القضائي، أو الإيداع في إحدى الدور المخصصة للإعداد الاجتماعي، أو الإيداع في مؤسسة صحية”.
وقد وضحت المواد من 9 إلى 15 المقصود بالتدابير المذكورة في المادة رقم 8.
فيكون التوبيخ بتوجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه، وتحذيره بعدم العودة إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى.
أما التسليم فيكون بتسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر في أيهما الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلاً لذلك من أفراد أسرته، فإن لم يوجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك، وإذا كان الحدث ذا مال، أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانوناً وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له، وجب على المحكمة أن تعين في حكمها بالتسليم المبلغ الذي يحصل عليه من مال الحدث أو يلزم المسئول عن النفقة ومواعيد أداء النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة.
أما الإلحاق بالتدريب المهني فيكون بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المزارع المملوكة للدولة التي تخضع لإشرافها وتقبل تدريبه، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير.
أما الإلزام بواجبات معينة يكون بتكليف الحدث بالمواظبة في أوقات محددة على بعض الاجتماعات التوجيهية الدينية أو غير ذلك من الواجبات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتتولى تنفيذ هذا التدبير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
أما الاختبار القضائي فيكون بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت ملاحظة الجهة المختصة بوزارة الداخلية ووفقاً لما تقرره المحكمة، فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسباً من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (8) من هذا القانون.
أما الإيداع في إحدى دور الإعداد الاجتماعي المخصصة لرعاية الأحداث وتقويم المنحرفين فيكون على الدار أن تقدم للمحكمة تقريراً عن حالة الحدث وسلوكه كل ستة أشهر لتقرر المحكمة ما تراه مناسباً في شأنه، ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح، فإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مؤسسة مناسبة لتأهيله،ولا يجوز بقاء الحدث في دور الإعداد الاجتماعي متى بلغ الثامنة عشرة فإذا بلغ هذه السن، نقل إلى أحد السجون المخصصة لتنفيذ الأحكام على الكبار.
أما الإيداع في مؤسسة صحية فيكون إذا تبين للمحكمة أن حالته تستدعي الرعاية أو العلاج الطبي، وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة، تعرض عليها خلالها تقارير الأطباء، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك، وإذا بلغ الحدث سن الثامنة عشرة وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه، نقل إلى القسم المختص من المؤسسة الصحية المخصصة لعلاج الكبار أو إلى مؤسسة صحية أخرى.
أما إذا تجاوز الحدث أربع عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة وقت وقوع الجريمة، فقد نصت المادة 19 من القانون نفسه على أنه “إذا ارتكب الحدث الذي تجاوز سنه أربع عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة جناية أو جنحة فلا يجوز الحكم عليه بالإعدام أو الحبس المقترن بالأشغال الشاقة، أو الجلد، ويحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية: “إذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، حكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وإذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين حكم عليه بذات العقوبة في حدود نصف الحد الأقصى المقرر لها قانوناً، ويجوز لمحكمة الأحداث- في غير الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد بدلاً من توقيع العقوبات الواردة بهذه المادة – أن تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون عدا التوبيخ والتسليم”.
أسباب جرائم الأحداث
توصل يوسف شرمان في دراسة له في قسم العلوم الاجتماعية بكلية عجلون في جامعة البلقاء التطبيقية، في الأردن بعنوان انحراف الأحداث: أسبابه وعوامله من وجھة نظر الأحداث – دراسة حالة على الأحداث في مركز تربية وتأھيل أحداث إربد إلى أن “أھم اسباب انحراف الاحداث تعود الى: غياب دور الاسرة في عملية التنشئة الاجتماعية السليمة لأبنائھا، ضعف الوازع الديني والقيمي والأخلاقي عند الاحداث، رفاق السوء للحدث وغياب الرقابة الاسرية، والدخل الاقتصادي المتدني للأسرة (الفقر)، و اتساع حجم الأسرة (كثرة عدد أفرادھا)، وعدم إيلاء فترة المراھقة الأھمية التي تحتاج اليھا من قبل الأھل أوالمؤسسات الاجتماعية المعنية،إذ تبين أن معظم المنحرفين في سن المراھقة”.
الفقر وجنوح الأحداث
أشار د.عبد اللطيف كيداي – عميد كلية علوم التربية في الرباط في مقال له بعنوان الظلم الاجتماعي من أهم أسباب الجريمة إلى أن “البيئة الإجرامية للمجرمين المغاربة تتميز بوضعية الفقر والبطالة وتدني المستوى الثقافي والتربوي والهدر المدرسي، وفشل أنظمة الاحتواء والإدماج السوسيومهني وعدم استقرار بيئة المجرم وكثرة المشكلات التي تواجه أفرادها وفشلهم في مواجهتها، ووجود فوارق طبقية شاسعة ومجحفة في آن واحد بين شرائح المجتمع”.
تدني المستوى التعليمي للأهل وجنوح الأحداث
في دراسة في كلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس بالرباط، بعنوان تقييم البرامج التأهيلية والإدماجية المقدمة للأحداث الجانحين في مركز حماية الطفولة بوجدة من وجهة نظرهم توصلت الباحثة منى زروقي إلى “انخفاض المستوى التعليمي لوالدي الأحداث المنحرفين، حيث يقع غالبية تعليم آباء الأحداث المنحرفين في فئة التعليم المتوسط وبما نسبته (52.5٪)، ويليه الأمي بما نسبته (37.5٪) بينما يقع غالبية تعليم أمهـات الأحـداث المنحرفيـن في مستـوى الأميـة بـما نسبته (57.5٪) والتعليم المتوسط بما نسبته (42.5٪)”.
طلاق الوالدين وجنوح الأحداث
في الدراسة نفسها توصلت الباحثة زروقي إلى أن “غالبية الأحداث المنحرفين يعيشون في كنف والديهم وبما نسبته (67.5٪)، ورغم أن الأسرة المستقرة هي النموذج المثالي لتنشئة الأبناء إلا أنه ليس بالضرورة، وجود الوالدين مع بعضهم البعض يمثل ظاهرة إيجابية في استقرار البناء العائلي، فقد يكون الكثير من هؤلاء الأحداث المنحرفين يعيشون في صارعات واهمال، ويتلقون معاملة سيئة داخل الأسرة رغم وجود الوالدين مع بعضهما البعض، بسبب الخلافات بين الوالدين أو إهمال كل منهما لدوره نحو الأبناء”.
وقد أشار الكاتب أحمد عقب الباب في مقال نشرته مجلة قول فصل بعنوان أطفال الشقاق: النزيف الداخلي للخلع والطلاق إلى الضغوط النفسية التي يتعرض لها الأطفال بسبب انفصال الوالدين، كما ناقشت الإعلامية هدى محمد في مقال لها نشرته مجلة قول فصل بعنوان النشوز: تورم الأنا وضمور الأخلاق ما يترتب على نشوز أحد الزوجين من تهديد لكيان الأسرة.
الحلول المقترحة
للباحثة سارة عبد الله محمد المراغي في رسالة لها لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر بعنوان جرائم الأحداث: أسبابها وسبل معالجتها في ضوء الفقه الإسلامي والقانون القطري (2018) توصيات مهمة لمعالجة جرائم الأحداث جديرة بالاهتمام، منها؛ مواجهة التفكك الأسري بزيادة الوعي الديني والسلوكي، وتقديم المزيد من الأبحاث حول هذه المشكلة، وتوفير حضانات لاستقبال الأطفال في أماكن العمل، كي يكونوا تحت ملاحظة الأم وتجنب الاعتماد على رعاية الخدم لهم، وتطوير إدارة شؤون الأسرة – خاصة – خططها العلاجية، وعدم استخدام القرآن كعقوبة تنفر الطفل من الدين، واللجوء إلى الضرب المقنن غير المبرح لمن لا تجدي معه الإجراءات المعنوية، والتعاون مع الباحثين في توفير المعلومات دون المساس بخصوصية الحالات، وتكليف الحدث بمهام اجتماعية مثل رعاية المسنين في دور الرعاية الخاصة بهم، وتنمية مواهب الحدث، دعوة علماء الدين إلى المشاركة بأبحاث فقهية متخصصة في جرائم الأحداث وكيفية تقويمهم.