spot_imgspot_img
بيتالطفلأطفال الشقاق: النزيف الداخلي للخلع والطلاق

أطفال الشقاق: النزيف الداخلي للخلع والطلاق

في كل خلية من خلايانا ثنائية جينية مصدرها أب وأم، بل لدى معظمنا رغبة فطرية لاستكشاف أصوله الجينية الموغلة في الماضي السحيق، متتبعاً بشغف لسلسة الجدود عبر القرون، مع استعداد مسبق للفخر بظهور اسم أي جد عظيم الصفات أو كريم الأخلاق، وكأنه وعد مضمون بأن مجرد الانتماء لنسل عريق يُنبئ عن مستقبل شخصي واعد.

فإذا ما دب الخلاف بين الوالدين وأسفر عن انفصال باتر، تعرض الطفل لزلزال نفسي عنيف، يصيبه بشك ملازم له مدى الحياة في ذاته.

هذا الانفصال الطوعي بين الوالدين قد يكون أشد وطأة على الأبناء من موت أحدهما، فهو في نظرهم بمثابة تصفية أحد الطرفين المتعمد معنوياً للآخر، وهو ما يجعل المرء لا يجد ربما مفراً من أن يدين أباه أو أمه في تأرجح بندولي بينهما يصيبه بالدوار العاطفي.

هذه الإدانة للجذور تقتلع أي شعور بقيمة الأنا، وهذه المشاعر بالدونية الوراثية تجعل صاحبها يستجدي الثناء من كل غريب، لكن سرعان ما يفسد عليه هذا التقدير شبح كيانه المكون من عنصريين متنافرين.

لا يتوقف الصراع الداخلي للطفل عند بيته الذي هُدم فوق رأسه دون ذنب منه أو جريرة، وإنما للأسف بسبب أقرب المقربين إليه يشتعل هذا الصراع – رغم الانفصال – لسنوات أخرى ممتدة جراء حرب مستعرة بين الوالدين على حق حضانته، وكأنه قطعة أثاث بلا إرادة تتجاذبها أيد متشاكسة، فتجرحه في أعماقه أظافر والديه مع شعوره المرير باليتم، رغم أنهما مازالا على قيد الحياة.

كان على المجتمعات العربية أن تضع حداً لهذا النزاع على حضانة أطفال الطلاق ونفقتهم والولاية عليهم، وحق رؤيتهم من قبل الطرف غير الحاضن، وذلك من خلال بنود قوانين الأسرة المستمدة من الشريعة الإسلامية، مع وجود قوانين أخرى موازية تناسب الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

الأزهر يعلق على قانون الأحوال الشخصية

وقد أجمعت كل القوانين العربية على عدة أمور، منها أن أولوية حضانة الطفل بعد الطلاق أو الخلع لأمه، لكن مع توفر شروط معينة، فهي الأحن عليه من غيرها، وأن نفقته والولاية عليه مسؤولية أبيه.

لكن هذه التشريعات في الوقت نفسه اختلفت حول أمور أخرى، منها: ترتيب الأحقية بالحضانة بعد الأم، فمنها ما يجعل أقارب الطفل من النساء بعد أمه أولى بالحضانة من أبيه، ومنها ما يجعل الأب حاضناً في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة ، كما اختلفت القوانين العربية اختلافات طفيفة في أسباب سقوط الحضانة، وحق الطفل في اختيار الحاضن له، ومدة رؤية الطرف غير الحاضن له.

ومن القضايا المثيرة للجدل في الشارع العربي مطالبة الحركات النسوية بعدم إسقاط الحضانة عن المرأة المطلقة في حال زواجها من رجل غريب عن طفلها.

فكل القوانين العربية تُسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت برجل غريب مع استثناءات طفيفة استناداً إلى الفقه الإسلامي، فعن عبدالله بن عمرو في صحيح أبي داود “أنَّ امرأةً قالَت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابني هذا كانَ بطني لَه وعاءً وثَديي لَه سِقاءً وحجري لَه حِواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني وأرادَ أن ينتزِعَه منِّي فقالَ لَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنتِ أحقُّ بِه ما لم تَنكِحي”.

ومن مزايا هذا التشريع أن مصلحة الطفل الذكر تقتضي أن لا يجد أمه تبيت في حضن زوج أمه، وهو رجل غريب عنه، خاصة أن أباه مازال على قيد الحياة، إذ أن هذا قد يؤثر سلباً على نمو رجولة الطفل واكتمالها فيما بعد، بخلاف الطفل اليتيم الذي يتقبل نفسياً زوج أمه بمثابة البديل عن أبيه المتوفى.

أما إذا كان الطفل أنثى فليس من مصلحتها وهي على أعتاب المراهقة خلال سنوات معدودات أن تعيش تحت سقف واحد مع زوج أمها الذي قد ينظر إليها نظرة شهوانية، إن كان شخصاً عديم المروءة والأخلاق.

كما أن عدم إسقاط الحضانة عن المطلقة إن تزوجت برجل غريب عن أطفالها يجعل فرصة العودة إلى طليقها أقل، وهو غالباً ليس في صالح أطفالهما.

قال تعالى في سورة البقرة: “وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ”.

ومن مظاهر ازدواجية المعايير تشريعات النفقة في القوانين العربية التي تُلزم الأب بتوفير سكن وتعليم بنفس المستوى السابق للطلاق، وهو ما يستنزف الرجل مادياً ولا يضع أي اعتبار إلى أن دخله السابق غالباً لا يمكن أن يوفر نفس مستوى المعيشة لأطفاله وله شخصياً في الوقت نفسه، خاصة إذا تزوج مرة أخرى ورزق بأطفال آخرين.

وكأن الطلاق من امرأة لم يتحمل الحياة معها أو لم تتحمل هي الحياة معه ينبغي أن يكون عقاباً ملازماً له لبقية عمره، ناهيك عن خسائره المادية الكبيرة جراء ما أنفقه على زواجه السابق المصحوب في كثير من الحالات بالاقتراض والديون لإتمامه.

ورغم ارتفاع صوت الحركات النسوية العربية المطالبة بمساواة المرأة مع الرجل في الحقوق، إلا أنها في باب الواجبات تصر على إلزام الرجل بنفقة أبنائه كاملة، دون أدنى قبول لتحمل المرأة لنصف هذه النفقة أو لجزء منها، يصاحب ذلك شكاوى شائعة من الرجال حول صعوبة وندرة رؤيتهم لأطفالهم، في ظل تشريعات قد تصل إلى سجن الرجل في بعض الدول العربية إذا تقاعس عن سداد النفقة.

في المقابل التهديد بإسقاط الحضانة مليء بالثغرات القانونية إن حرمته المرأة من رؤية أطفاله، فلا تتمزق العلاقة بين الطفل وأبيه فحسب، بل تنسحب على الأعمام والأجداد والجدات من طرف الأب.

فمثلاً تنص المادة 293 من قانون العقوبات المصري على أن “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

لذلك هناك عزوف متصاعد من قبل الرجال في العالم العربي عن الزواج، بعد أن بات أشبه بمقامرة مالية غير محسوبة العواقب، مما ترتب عليه ارتفاع نسب العنوسة بين النساء، وظهور صيغ أخرى للزواج مثل الزواج العرفي غير المسجل رسمياً لدى الدولة، وزواج المسيار الذي يعفي الرجل من توفير سكن لزوجته أو الإنفاق عليها أو المبيت عندها يومياً، كأنها علاقة غير شرعية متقطعة خارج إطار الزواج.

كل هذه التحديات المادية أدت إلى تراجع نسب المواليد عربياً، وهو ما قد يهدد مستقبلا بأزمة ديموغرافية تعصف بكل المجتمع.

ومع انتشار النظرة المادية في المجتمعات العربية المتأثرة بالرأسمالية الغربية ارتفع سقف المتطلبات، فجمال المرأة بات شرطاً أهم من أخلاقها عند معظم الرجال، وثراء الرجل بات عند كثير من النساء أهم معيار، فأصبحت الحياة المشتركة خالية من قيم التعاون والصبر والعطاء.

وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في عام 2022 عن تسجيل حالة زواج كل 34 ثانية، ومولوداً كل 14 ثانية، وحالة طلاق كل 117 ثانية.

ويشير الكاتب عبد الله حامد في مقال له على موقع الجزيرة نت إلى أن عام 2015 شهد 14 مليون قضية طلاق متداولة في المحاكم وهو ما يمثل 28 مليون إنسان يشكلون ربع المجتمع المصري، ليصبح الرقم أكثر رعباً إذا أخذنا أطفال الطلاق بعين الاعتبار، حيث أن عام 2016 سجل وقوع 12 مليون طفل ضحية لانفصال الوالدين.

عدد حالات الطلاق في مصر لسنة 2010 – www.capmas.gov.eg

لا يقتصر الأمر على الدول العربية التي تعاني من مشاكل اقتصادية، فعلى سبيل المثال شهدت دولة نفطية مثل الكويت 48٪ حالة طلاق من إجمالي الزيجات في عام 2016، كما ذكرت الجزيرة نت.

وقبل الشروع في إلقاء الضوء على بعض بنود القوانين العربية المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية، نلفت الانتباه إلى أنه حتى لحظة كتابة هذا المقال تمر مصر على وجه الخصوص بجدل مجتمعي محتدم حول قوانين الأسرة، فقد شهد عام 2024 مناقشة مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية، لعرضه على مجلس الشعب من أجل النظر فيه.

ومن أهم شروط الحضانة المذكورة في معظم القوانين العربية ما نجده في المادة 167 من قانون الأسرة القطري “البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يحقق مصلحته والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس”. وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس”.

ومن أهم أسباب سقوط الحضانة المذكورة في معظم القوانين العربية ما نجده في المادة 144 من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م لدولة الإمارات العربية المتحدة في شأن الأحوال الشخصية “يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة: إذا كانت امرأة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون وأن تتحد مع المحضون في الدين… أما إذا كان رجلاً، فيجب أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء، أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، أن يتحد مع المحضون في الدين”.

كذلك من أسباب سقوط الحضانة المذكورة في معظم القوانين العربية ما نجده في المواد 174 و 175 و 176 من مدونة الأسرة المغربية لعام 2016، إذ تنص المادة 174 على أن: “زواج الحاضنة غير الأم، يُسقِط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين: إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون، إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون”.

أما المادة 175، فلا تسقط حضانة المطلقة إذا تزوجت في حالة “إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها، إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم، إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون، إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون”. كما أن “زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب”.

كما أن المادة 176 تنص على أن “سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة”.

وعلى سبيل المقارنة بين أهم بنود الحضانة في بعض القوانين العربية: البنود المتعلقة بالحد الأقصى لسن الحضانة والبنود المتعلقة بترتيب الحضانة بعد الأم، وقد ساهم تشريع سن الحضانة الذي يفوق عشر سنوات في ارتفاع نسب الطلاق لأهون الأسباب.

فمع هذا السن المرتفع للحضانة باتت المرأة أقل خوفاً من الطلاق، لأنه لن يحرمها من حضانة أطفالها لسنوات طويلة مع إجبار الأب قانونياً على النفقة الشاملة لها ولأطفالها، وحتى لو تزوجت برجل غريب ضمنت لها كثير من التشريعات العربية أن تنتقل الحضانة لأمها المتحيزة لها والكارهة لطليق ابنتها غالباً التي عملياً لن تمنع أمهم من حضانتهم على أرض الواقع.

الحد الأقصى لسن الحضانة

بعض الخصائص المشتركة، وبشكل عام، تعكس تلك القوانين اهتماماً بمصلحة الطفل، وغالباً ما تسمح باستمرار الحضانة تحت رعاية الأم أو الوصي المعين حتى بلوغ الأطفال سن المراهقة أو سن الرشد.

في المقابل، ينص القانون المغربي على أن الحضانة تستمر حتى سن الرشد القانوني لكلا الجنسين، مع السماح للطفل في سن 15 باختيار حاضنه، وهو ما يسمح بفترة أطول من حضانة الأم في المغرب مقارنة بمصر.

وعلى سبيل المثال، لدى مصر والمغرب قوانين تسمح للطفل باختيار من يرغبون في البقاء معه بمجرد بلوغهم سن معينة، عادة ما تكون ببلوغه 15 عاماً. فكلا البلدين، يسمح القانون فيهما للطفل بالبقاء تحت رعاية الحاضن الأول، مع التأكيد على أولوية مصلحة الطفل.

علاوة على ذلك، تسلط هذه القوانين الضوء على فلسفة تراعي الفوارق بين الجنسين في انقضاء فترة حضانة الأم، مع وجود بنود تمددها في ظروف معينة خاصة إذا كان المحضون أنثى، هدفها التركيز على الحماية والدعم أثناء انتقالها إلى مرحلة البلوغ.

من ناحية أخرى، تظهر اختلافات كبيرة في الحدود العمرية والظروف التي تنقضي فيها فترة حضانة الأم، ففي مصر، يسمح القانون المعدل لعام 2005 بالحضانة حتى بلوغ الطفل سن 15 عامًا، وبعد ذلك يمكن للطفل اختيار البقاء مع الحاضن الأول حتى بلوغه سن الرشد.

ناهيك أن التشريعات الخاصة بتمديد الحضانة بسبب الظروف الاستثنائية، مثل المرض أو الإعاقة شائعة، إلا أنها تختلف في تطبيقاتها نتيجة للسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي، لتتناسب مع قضايا الحضانة المعقدة، بغية تحقيق مصلحة الطفل.

ترتيب أولوية حق الحضانة

تُظهر قوانين الأسرة في مصر والمغرب والسعودية وقطر والإمارات أوجه تشابه تستند بشكل أساسي إلى المبادئ المشتركة في الشريعة الإسلامية، مما يؤثر بشكل كبير على القواعد المتعلقة بحضانة الطفل، وعموماً، جميعها تعطى الأم أولوية حضانة الصغار. وهو ما يعكس فهماً مشتركاً عبر هذه التشريعات بأن دور الأم أساسي في السنوات الأولى لتربية الطفل.

وعلاوة على ذلك، تحدد جميع هذه القوانين تسلسلاً هرمياً دقيقاً لأهلية الحضانة، يمتد ليشمل مختلف أقارب الطفل من النساء غير المتزوجات بغريب عن الطفل، إذا كانت حضانة أمه له غير ممكنة، مما يؤكد تفضيل بقاء الحضانة تحت مظلة النساء في نطاق الأسرة.

وعلى الرغم من أوجه التشابه هذه، إلا أن هناك اختلافات ملحوظة في بنود قانون كل دولة للتسلسل الهرمي للحضانة والظروف التي قد تسمح بانتقال الحضانة لأقارب الطفل من الرجال.

على سبيل المثال، يسرد القانون المصري سلسلة طويلة من أقارب الطفل من النساء المستحقات لحضانته، قبل انتقالها لأقاربه من الرجال، مما يعكس تفضيلًا قوياً لحضانة الأم، تليها في المقام الأول حضانة أقارب الطفل من النساء من جهة أمه.

في المقابل، ينص القانون المغربي على ترتيب محدد للحضانة، لكنه يتميز بقدر أكبر من المرونة، مما يسمح للقاضي بمنح الحضانة لأي قريب بعد الأم تراه أكثر ملاءمة بناءً على مصلحة الطفل، دون التقيد بتراتبية صارمة.

وبالمثل، تعطي القوانين السعودية والقطرية الأولوية للأم وأقارب الطفل من جهتها، لكنها في الوقت نفسه تمنح القاضي سلطة تقديرية لتغيير الأمر بناءً على مصلحة الطفل.

يعطي قانون الإمارات العربية المتحدة أيضًا الأولوية للأم، ولكنه يؤكد بشكل فريد على توفير السكن المناسب كجزء من مؤهلات الحضانة.

هذه الاختلافات التشريعية بخصوص الحضانة في العالم العربي توضح مدى التفاوت بين صرامة تلك القوانين، قياساً إلى السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي.

إصلاحات تشريعية مقترحة:

ربما يكون تأخير الإنجاب لثلاث سنوات بعد الزواج حلاً معقولاً لتفادي تبعات الطلاق في ظل وجود أطفال لا ذنب لهم، كما أن سن الحضانة للنساء يفضل أن ينتهي قبيل وصول الطفل لسن البلوغ، فالطفل في هذه المرحلة بحاجة لحزم الأب أكثر من حنان الأم.

ولابد من تسهيل مبيت الطفل لمدة يومين إسبوعين عند الطرف غير الحاضن، واقتسامهما للإجازة الدراسية السنوية، ليكون للطفل ذكريات جميلة أثناء عطلته الدراسية مع كل من والديه رغم الانفصال.

Ahmad Okbelbab
Ahmad Okbelbab
Since 2005, Ahmad has been teaching video editing and graphic design both online and in-person for leading entities such as Al Jazeera Media Network, Deutsche Welle Academy, and Al Faisaliah Group, gaining deep experience in e-learning content development, using Canvas LMS, and multimedia production with tools like Camtasia, Adobe Suite, and Final Cut Pro. His role since 2016 as an audiovisual translator at Al Jazeera, working between Arabic, English, and German, has built on his background in storytelling and video editing. Academically, Ahmad holds a BA in Mass Communications from Cairo University (2004), a Diploma in Filmmaking from New York Film Academy (2009), and has pursued Master Courses in Audiovisual Translation at Hamad Bin Khalifa University (2018), endorsed by the University of Geneva.
مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك رد

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا

الأكثر شعبية